مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

157

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وإذا ورد في خطابين شرعيّين حكمان متباينان وقد علّقا على سبب واحد نحو أن يقال : ( إن أفطرت يوماً من أيّام رمضان فاقضه ) و ( إن أفطرته فكفِّر ) فيثبت على المكلّف إذا وقع منه السبب كلا الحكمين ، فيقضي ويكفِّر إذا أفطر . وهذا اتّحاد للسبب في مرحلة الفعلية « 1 » . ( انظر : تقييد ) 2 - يشترط في حلّية الأمة المشتركة لغير الشركاء اتّحاد السبب ، فلو حلّلها بعضهم بالإباحة والآخر بالعقد لم تحلّ ؛ لأنّ البضع لا يستباح بسببين على نحو التشريك « 2 » . ( انظر : تحليل ) 3 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اتّحاد مهر المثل في وطء الشبهة مع تكرّره يدور مدار اتّحاد سببه وتكرّره وهو الشبهة ، فإذا اتّحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدّد ، وإذا تعدّدت الشبهة وجب مهر واحد لكلّ شبهة « 3 » . ( انظر : وطء الشبهة ) 4 - إذا اجتمعت كفّارات متعدّدة على واحد لم يشترط تعيين السبب عند التكفير مع اتّحاده ، وأمّا مع تعدّده فيشترط عند بعض « 4 » . ( انظر : كفّارة ) 5 - إذا تعدّد موجب سجدتي السهو فقد اشترط بعض الفقهاء التعيين ، وعليه فيجب تقديم سجود المقدّم منهما على سجود المؤخّر مع اتحاد السبب ، ومع اختلافه قدّم معلول النقص على معلول الزيادة ، ومعلول السهو على معلول الشكّ « 5 » . وقال بعض الفقهاء بعدم وجوب التعيين « 6 » . ( انظر : سجدة السهو ) 6 - إذا تعدّد موجب الصوم فقد قيل بوجوب تقديم الأوّل مع اتّحاد السبب ، وإن اختلف تخيّر « 7 » . ( انظر : صوم ) 7 - إذا ادّعى اثنان شيئاً في يد ثالث بسبب موجب للشركة فأقرّ المدّعى عليه

--> ( 1 ) كما في جميع موارد وجوب القضاء والكفّارة على الصائم . ( 2 ) القواعد 3 : 61 . الروضة 5 : 320 . كشف اللثام 7 : 337 . ( 3 ) الدروس 3 : 115 . جامع المقاصد 13 : 445 . كشف اللثام 7 : 441 . ( 4 ) الايضاح 4 : 95 . الروضة 3 : 25 . نهاية المرام 2 : 220 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 12 : 443 - 445 . ( 6 ) كشف الغطاء 3 : 408 - 409 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 71 .